الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥ - باب النوافل و ما يتأكّد منها
باب ٦ النوافل و ما يتأكد منها
[١]
٥٤٨٠- ١ الكافي، ٣/ ٤٤٣/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع قال الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة- منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة [١].
[٢]
٥٤٨١- ٢ الكافي، ٣/ ٤٤٣/ ٣/ ١ بهذا الإسناد عن الفضيل و البقباق و بكير قالوا سمعنا أبا عبد اللَّه ع يقول كان رسول اللَّه ص يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة [٢].
بيان
لعل في قوله ع مثلي الفريضة في الصلاة مسامحة لما يأتي في هذا الباب و باب أوقات النوافل من الأخبار المستفيضة أن النبي ص كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل و على هذا يكون
[١] . و في (التهذيب- ٢: ٤ رقم ٢) أورده بهذا السند أيضا.
[٢] . و في (التهذيب- ٢: ٤ رقم ٣) أورده بهذا السند أيضا.